# المادة 3 من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق

**الحالة:** ساري، نسخة 1444/02/10هـ

## نص المادة 3 من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق

يكون تشكيل اللجنة برئاسة وكيل إمارة المنطقة، وعضوية كل من:
وكيل الإمارة المساعد لشؤون الحقوق نائبًا
أمين اللجنة
أربعة على الأقل من ذوي الخبرة والأمانة، وتكون عضويتهم لمدة (أربع) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1444/02/10هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (111) وتاريخ 1444/2/10هـ).

## الاستشهاد

«اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق»، المادة 3 (ساري، نسخة 1444/02/10هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-للجان-إصلاح-ذات-البين-في-إمارات-المناطق-d4a64a81/3@1444-02-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-للجان-إصلاح-ذات-البين-في-إمارات-المناطق-d4a64a81/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-للجان-إصلاح-ذات-البين-في-إمارات-المناطق-d4a64a81
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/d4a64a81-307e-4899-a555-af34014304ad/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
