# المادة 6 من اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/08/17هـ

## الجواب المختصر

> يشترط لقبول الشخص ذي الإعاقة في البرامج المهنية الحكومية ما يلي: أن يكون قابلًا للتدريب المهني بناء على تقييم الإعاقة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 6 من اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة

يشترط لقبول الشخص ذي الإعاقة في البرامج المهنية الحكومية ما يلي:
أن يكون قابلًا للتدريب المهني بناء على تقييم الإعاقة.
أن يكون قد أكمل الخامسة عشرة من عمره وألا يكون قد تجاوز الخامسة والأربعين.
ألا يكون موظفًا في القطاع العام أو القطاع الخاص.
أن يكون سعودي الجنسية، أو من أبناء القبائل النازحة ومن في حكمهم، أو من أبناء المواطنات من غير السعوديين.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/08/17هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (691) وتاريخ 1445/8/17هـ).

## الاستشهاد

«اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة»، المادة 6 (ساري، نسخة 1445/08/17هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-للبرامج-الاجتماعية-والمهنية-للأشخاص-ذوي-ال-80edfc3f/6@1445-08-17

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-للبرامج-الاجتماعية-والمهنية-للأشخاص-ذوي-ال-80edfc3f/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-للبرامج-الاجتماعية-والمهنية-للأشخاص-ذوي-ال-80edfc3f
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/80edfc3f-789b-4abf-9920-b13700da43e8/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
