# المادة 4 من اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/08/17هـ

## الجواب المختصر

> تعتمد الوزارة ملاءمة البرامج المهنية بحسب أنواع الإعاقات وشدتها، وتحدد القواعد التنفيذية الاشتراطات اللازمة لذلك، على أن يراعى الآتي: أن يكون البرنامج المهني معتمدًا من الجهة الحكومية المختصة ويساهم في تمكين الشخص ذي الإعاقة من العمل والكسب المشروع.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 4 من اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة

تعتمد الوزارة ملاءمة البرامج المهنية بحسب أنواع الإعاقات وشدتها، وتحدد القواعد التنفيذية الاشتراطات اللازمة لذلك، على أن يراعى الآتي:
أن يكون البرنامج المهني معتمدًا من الجهة الحكومية المختصة ويساهم في تمكين الشخص ذي الإعاقة من العمل والكسب المشروع.
ألا تتجاوز مدة البرنامج المهني (ثلاث) سنوات.
تهيئة البيئة المناسبة والترتيبات التيسيرية لتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة في المنشأة التدريبية.
أن تكون هناك معايير واضحة لاجتياز البرنامج المهني.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/08/17هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (691) وتاريخ 1445/8/17هـ).

## الاستشهاد

«اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة»، المادة 4 (ساري، نسخة 1445/08/17هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-للبرامج-الاجتماعية-والمهنية-للأشخاص-ذوي-ال-80edfc3f/4@1445-08-17

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-للبرامج-الاجتماعية-والمهنية-للأشخاص-ذوي-ال-80edfc3f/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-للبرامج-الاجتماعية-والمهنية-للأشخاص-ذوي-ال-80edfc3f
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/80edfc3f-789b-4abf-9920-b13700da43e8/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
