# المادة 32 من اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/08/17هـ

## الجواب المختصر

> يستحق الأشخاص ذوو الإعاقة السعوديون الملتحقون بالبرامج المهنية مكافأة مالية شهرية أثناء فترة التحاقهم بالبرنامج، قدرها (800) ثمانمائة ريال للأعزب، و(1200) ألف ومائتا ريال للمتزوج.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 32 من اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة

يستحق الأشخاص ذوو الإعاقة السعوديون الملتحقون بالبرامج المهنية مكافأة مالية شهرية أثناء فترة التحاقهم بالبرنامج، قدرها (800) ثمانمائة ريال للأعزب، و(1200) ألف ومائتا ريال للمتزوج. وفي حالة الإقامة في أي خدمة إيوائية حكومية أو على نفقة الدولة تخفض هذه المكافأة بنسبة (%50).

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/08/17هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (691) وتاريخ 1445/8/17هـ).

## الاستشهاد

«اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة»، المادة 32 (ساري، نسخة 1445/08/17هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-للبرامج-الاجتماعية-والمهنية-للأشخاص-ذوي-ال-80edfc3f/32@1445-08-17

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-للبرامج-الاجتماعية-والمهنية-للأشخاص-ذوي-ال-80edfc3f/32
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-للبرامج-الاجتماعية-والمهنية-للأشخاص-ذوي-ال-80edfc3f
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/80edfc3f-789b-4abf-9920-b13700da43e8/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
