# المادة 13 من اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/08/17هـ

## الجواب المختصر

> للوزارة قبول الأشخاص ذوي الإعاقة ممن لا تنطبق عليهم شروط القبول المشار إليها في المادة (الثانية عشرة) من اللائحة، في دور الإقامة المؤقتة الحكومية على حسابهم الخاص.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 13 من اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة

للوزارة قبول الأشخاص ذوي الإعاقة ممن لا تنطبق عليهم شروط القبول المشار إليها في المادة (الثانية عشرة) من اللائحة، في دور الإقامة المؤقتة الحكومية على حسابهم الخاص. ويشمل ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة من غير السعوديين.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/08/17هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (691) وتاريخ 1445/8/17هـ).

## الاستشهاد

«اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة»، المادة 13 (ساري، نسخة 1445/08/17هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-للبرامج-الاجتماعية-والمهنية-للأشخاص-ذوي-ال-80edfc3f/13@1445-08-17

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-للبرامج-الاجتماعية-والمهنية-للأشخاص-ذوي-ال-80edfc3f/13
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-للبرامج-الاجتماعية-والمهنية-للأشخاص-ذوي-ال-80edfc3f
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/80edfc3f-789b-4abf-9920-b13700da43e8/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
