# المادة 11 من اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/08/17هـ

## الجواب المختصر

> تحدد القواعد التنفيذية الضوابط الخاصة بتقديم البرامج الاجتماعية في المنشآت الحكومية على أن تتضمن الآتي: الاشتراطات الإدارية والفنية والتشغيلية اللازمة لتنفيذ الخدمات الاجتماعية، والاشتراطات الخاصة بتنفيذ الخدمات الإيوائية المقدمة في برنامج الإيواء للأشخاص ذوي الإعاقة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 11 من اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة

تحدد القواعد التنفيذية الضوابط الخاصة بتقديم البرامج الاجتماعية في المنشآت الحكومية على أن تتضمن الآتي:
الاشتراطات الإدارية والفنية والتشغيلية اللازمة لتنفيذ الخدمات الاجتماعية، والاشتراطات الخاصة بتنفيذ الخدمات الإيوائية المقدمة في برنامج الإيواء للأشخاص ذوي الإعاقة.
تحديد الفترات الزمنية للاستفادة من البرامج.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/08/17هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (691) وتاريخ 1445/8/17هـ).

## الاستشهاد

«اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة»، المادة 11 (ساري، نسخة 1445/08/17هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-للبرامج-الاجتماعية-والمهنية-للأشخاص-ذوي-ال-80edfc3f/11@1445-08-17

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-للبرامج-الاجتماعية-والمهنية-للأشخاص-ذوي-ال-80edfc3f/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-للبرامج-الاجتماعية-والمهنية-للأشخاص-ذوي-ال-80edfc3f
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/80edfc3f-789b-4abf-9920-b13700da43e8/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
