المادة 4 من اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة

ساري، نسخة 1440/02/07هـ

الجواب المختصر

1- يتولى البنك-دون مقابل- تسجيل الأسر الراغبة في التسجيل, ويضع الشروط الخاصة بذلك.

ساري، نسخة 1440/02/07هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 4 من اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة؟

1- يتولى البنك-دون مقابل- تسجيل الأسر الراغبة في التسجيل, ويضع الشروط الخاصة بذلك. ويعدّ سجلاًّ خاصًّا بالتسجيل تدون فيه أسماء الأسر المنتجة والنشاطات التي تمارسها والمعلومات التي يرى البنك أهميتها.

2- يعد البنك قاعدة بيانات للأسر المنتجة, ويربطها بقواعد البيانات المتوفرة لدى الجهات المشرفة, بشرط أن تتضمن بيانات الأسر التي تمارس النشاطات الواردة في الدليل الإجرائي لدى الجهات والجمعيات والمؤسسات وغيرها التي يجب عليها تزويد البنك بتلك البيانات.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/02/07هـ · 2018-10-16
تاريخ النشر
1440/02/07هـ · 2018-10-16
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (92) بتاريخ 1440/2/7هـ
عدد المواد
17

الخط الزمني للنظام

  1. 1440/02/07هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 17 مادة.

جميع مواد اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة