# المادة 2 من اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/02/07هـ

## الجواب المختصر

> تهدف اللائحة إلى ما يأتي: 1- تنظيم أوضاع الأسر المنتجة بما يضبط طريقة عملها, ويجعلها كيانات تعتمد على نفسها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 2 من اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة

تهدف اللائحة إلى ما يأتي:
1- تنظيم أوضاع الأسر المنتجة بما يضبط طريقة عملها, ويجعلها كيانات تعتمد على نفسها.
2- دعم الأسر المنتجة ماديًّا ومعنويًّا.
3- تدريب الأسر المنتجة وتأهيلها ومساعدتها على جعل منتجاتها قادرة على المنافسة وعلى تسويقها محليًّا ودوليًّا.
4- إيجاد بيئة عمل ومنافذ ملائمة لتزاول من خلالها الأسر المنتجة نشاطاتها التي تمارسها أو التي يمكن تأهيلها للقيام بها؛ لرفع مستوى معيشتها وتشجيعها على الإنتاج والعمل الحر.
5- توسيع مشاركة المرأة السعودية, وذوي الاحتياجات الخاصة, والعاطلين عن العمل, في التنمية الاقتصادية.
6- المساهمة في تحويل شريحة من الأسر من مستهلكة إلى منتجة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/02/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (92) بتاريخ 1440/2/7هـ).

## الاستشهاد

«اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة»، المادة 2 (ساري، نسخة 1440/02/07هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-لعمل-الأسر-المنتجة-b2a5786f/2@1440-02-07

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-لعمل-الأسر-المنتجة-b2a5786f/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-لعمل-الأسر-المنتجة-b2a5786f
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b2a5786f-45c4-42e5-8dfd-a9f901511e2c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
