# المادة 17 من اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/02/07هـ

## الجواب المختصر

> 1- يصدر البنك القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 17 من اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة

1- يصدر البنك القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة.
2- تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/02/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (92) بتاريخ 1440/2/7هـ).

## الاستشهاد

«اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة»، المادة 17 (ساري، نسخة 1440/02/07هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-لعمل-الأسر-المنتجة-b2a5786f/17@1440-02-07

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-لعمل-الأسر-المنتجة-b2a5786f/17
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-لعمل-الأسر-المنتجة-b2a5786f
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b2a5786f-45c4-42e5-8dfd-a9f901511e2c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
