# المادة 16 من اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/02/07هـ

## نص المادة 16 من اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة

للبنك عقد برامج خاصة أو شراكات تعاون وتكامل مع المراكز -أو ما في حكمها- التي تعنى بدعم ورعاية الأسر التي تمارس النشاطات الواردة في الدليل الإجرائي والتابعة للقطاع العام, وعقد مثل تلك البرامج والشراكات مع القطاع الخاص أو الجمعيات أو المؤسسات غير الربحية؛ لتحقيق أهداف اللائحة, وذلك في ضوء أحكامها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/02/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (92) بتاريخ 1440/2/7هـ).

## الاستشهاد

«اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة»، المادة 16 (ساري، نسخة 1440/02/07هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-لعمل-الأسر-المنتجة-b2a5786f/16@1440-02-07

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-لعمل-الأسر-المنتجة-b2a5786f/16
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-لعمل-الأسر-المنتجة-b2a5786f
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b2a5786f-45c4-42e5-8dfd-a9f901511e2c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
