# المادة 15 من اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/02/07هـ

## الجواب المختصر

> 1- تقوم الجهة المشرفة عند اكتشاف مخالفة لأي من الأحكام الواردة في اللائحة أو الاشتراطات الواردة في الدليل الإجرائي بإنذار الأسرة المنتجة المخالفة والرفع بصورة من الإنذار للبنك.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 15 من اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة

1- تقوم الجهة المشرفة عند اكتشاف مخالفة لأي من الأحكام الواردة في اللائحة أو الاشتراطات الواردة في الدليل الإجرائي بإنذار الأسرة المنتجة المخالفة والرفع بصورة من الإنذار للبنك. وإذا لم تعالج الأسرة المنتجة تلك المخالفة خلال عشرة أيام عمل -أو عالجتها وكررت ارتكابها- تقوم الجهة المشرفة بإيقاف نشاطها، والرفع بذلك إلى اللجنة الدائمة؛ للنظر في إيقاف النشاط نهائيًّا مع شطب التسجيل, وذلك دون إخلال بتطبيق العقوبات الأخرى المقررة في الأنظمة ذات العلاقة.
2- يجوز التظلم أمام المحكمة الإدارية -وفقاً للإجراءات النظامية- من قرارات اللجنة الدائمة والجهات المشرفة والقرارات التي يتخذها البنك بموجب أحكام اللائحة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/02/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (92) بتاريخ 1440/2/7هـ).

## الاستشهاد

«اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة»، المادة 15 (ساري، نسخة 1440/02/07هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-لعمل-الأسر-المنتجة-b2a5786f/15@1440-02-07

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-لعمل-الأسر-المنتجة-b2a5786f/15
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-لعمل-الأسر-المنتجة-b2a5786f
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b2a5786f-45c4-42e5-8dfd-a9f901511e2c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
