# المادة 12 من اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/02/07هـ

## الجواب المختصر

> 1- يفتح البنك حساباً مستقلاً لدعم الأسر المنتجة ورعايتها في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة يودع فيه ما يأتي: أ- ما يخصص من الدولة لدعم الأسر المنتجة ورعايتها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 12 من اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة

1- يفتح البنك حساباً مستقلاً لدعم الأسر المنتجة ورعايتها في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة يودع فيه ما يأتي:
أ- ما يخصص من الدولة لدعم الأسر المنتجة ورعايتها.
ب- الإيرادات المتحصلة من إيجارات محلات الأسر المنتجة.
ج- التبرعات والهبات التي يتسلمها البنك لدعم الأسر المنتجة ورعايتها.
د- إيرادات الأوقاف والوصايا المخصصة لدعم الأسر المنتجة ورعايتها.
2- للبنك استخدام جزء من متحصلات الإيرادات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة
-عدا ما ورد في الفقرة (د) منها- لإدارة منافذ التسويق والحاضنات وتشغيلها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/02/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (92) بتاريخ 1440/2/7هـ).

## الاستشهاد

«اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة»، المادة 12 (ساري، نسخة 1440/02/07هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-لعمل-الأسر-المنتجة-b2a5786f/12@1440-02-07

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-لعمل-الأسر-المنتجة-b2a5786f/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-لعمل-الأسر-المنتجة-b2a5786f
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b2a5786f-45c4-42e5-8dfd-a9f901511e2c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
