# المادة 1 من اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/02/07هـ

## الجواب المختصر

> يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها: اللائحة: اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 1 من اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها:
اللائحة: اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة.
البنك: بنك التنمية الاجتماعية.
اللجنة الدائمة: اللجنة المشكلة وفقاً للمادة (الثالثة) من اللائحة.
الدليل الإجرائي: الدليل الذي تضعه اللجنة الدائمة وفقاً لأحكام اللائحة.
الأسرة المنتجة: في ظل أحكام اللائحة هي الأسرة المسجلة لدى البنك, التي تتكون من فرد أو أكثر وتقيم في مسكن واحد بسبب صلة القربى، وتمارس فيه أو خارجه أيًّا من النشاطات الواردة في الدليل الإجرائي.
الجهات المشرفة: الجهات التي تشرف على النشاطات الواردة في الدليل الإجرائي, كل بحسب اختصاصها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/02/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (92) بتاريخ 1440/2/7هـ).

## الاستشهاد

«اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة»، المادة 1 (ساري، نسخة 1440/02/07هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-لعمل-الأسر-المنتجة-b2a5786f/1@1440-02-07

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-لعمل-الأسر-المنتجة-b2a5786f/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-لعمل-الأسر-المنتجة-b2a5786f
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b2a5786f-45c4-42e5-8dfd-a9f901511e2c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
