# المادة 8 من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/08/24هـ

## الجواب المختصر

> تتولى الدار تنفيذ عقوبة الإيداع المحكوم بها على الحدث وتطلق سراحه بانتهاء مدتها، فإن كان الحكم الصادر في شأنه مشتملاً على عقوبة أخرى ولم تنفذ أثناء الإيداع، فيستدعى لتنفيذ العقوبة الأخرى متى طلبت المحكمة ذلك.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 8 من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث

تتولى الدار تنفيذ عقوبة الإيداع المحكوم بها على الحدث وتطلق سراحه بانتهاء مدتها، فإن كان الحكم الصادر في شأنه مشتملاً على عقوبة أخرى ولم تنفذ أثناء الإيداع، فيستدعى لتنفيذ العقوبة الأخرى متى طلبت المحكمة ذلك.
تقدم الدار للمحكمة تقريراً طبياً عن حالة الحدث الصحية قبل تنفيذ أي عقوبة أخرى غير الإيداع.
على الدار إعداد محضر بتنفيذ أي عقوبة أخرى غير الإيداع، ويوقع عليه -إضافةً إلى مديرها- مندوب المحكمة والطبيب المختص في الدار.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/08/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (492) وتاريخ 1442/8/24هـ).

## الاستشهاد

«اللائحة التنظيمية لدور الأحداث»، المادة 8 (ساري، نسخة 1442/08/24هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-لدور-الأحداث-02a1eb0b/8@1442-08-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-لدور-الأحداث-02a1eb0b/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-لدور-الأحداث-02a1eb0b
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/02a1eb0b-ab11-4900-851e-ad4600cd84a8/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
