# المادة 34 من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/08/24هـ

## نص المادة 34 من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث

يصدر الوزير خلال (تسعين) يوماً -التنسيق مع هيئة حقوق الإنسان- لائحة للتعامل مع سلوكيات الحدث داخل الدار تحدد حقوقه وواجباته والمحظورات عليه، والإجراءات التأديبية في حال مخالفته الواجبات أو ارتكابه للمحظورات، وذلك بما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذه اللائحة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/08/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (492) وتاريخ 1442/8/24هـ).

## الاستشهاد

«اللائحة التنظيمية لدور الأحداث»، المادة 34 (ساري، نسخة 1442/08/24هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-لدور-الأحداث-02a1eb0b/34@1442-08-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-لدور-الأحداث-02a1eb0b/34
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-لدور-الأحداث-02a1eb0b
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/02a1eb0b-ab11-4900-851e-ad4600cd84a8/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
