# المادة 28 من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/08/24هـ

## نص المادة 28 من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث

على الدار تجهيز أماكن لبيع الأشياء الأساسية والتموينية والكمالية التي يحتاج إليها الحدث بشكل يومي، وتنظيم عملية البيع، على ألا تزيد الأسعار على أسعار السوق، ويمكن أن يسند البيع إلى الجمعيات الأهلية أو الشركات أو المؤسسات المتخصصة في هذا المجال.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/08/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (492) وتاريخ 1442/8/24هـ).

## الاستشهاد

«اللائحة التنظيمية لدور الأحداث»، المادة 28 (ساري، نسخة 1442/08/24هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-لدور-الأحداث-02a1eb0b/28@1442-08-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-لدور-الأحداث-02a1eb0b/28
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-لدور-الأحداث-02a1eb0b
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/02a1eb0b-ab11-4900-851e-ad4600cd84a8/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
