# المادة 19 من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/08/24هـ

## نص المادة 19 من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث

في جميع الأحوال، تراعي الدار وجوب استدعاء ولي أمر الحدث أو من يقوم مقامه لتسليمه إياه أو كفالته في الموعد المحدد لخروجه، فإن رفض تسلمه أو رفض الحدث الخروج معه، فعلى الدار الرفع عن الحالة إلى الوزير من أجل تحويل الحدث لمكان تابع للوزارة مناسب له ودراسة حالته ومعالجتها، وأخذ تعهد على ولي أمره أو من يقوم مقامه -بحسب الحاجة- بعدم التعرض له بأي إساءة أو ضرر.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/08/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (492) وتاريخ 1442/8/24هـ).

## الاستشهاد

«اللائحة التنظيمية لدور الأحداث»، المادة 19 (ساري، نسخة 1442/08/24هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-لدور-الأحداث-02a1eb0b/19@1442-08-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-لدور-الأحداث-02a1eb0b/19
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-لدور-الأحداث-02a1eb0b
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/02a1eb0b-ab11-4900-851e-ad4600cd84a8/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
