# المادة 18 من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/08/24هـ

## الجواب المختصر

> تنتهي إقامة الحدث في الدار في الأحوال الآتية: إذا انتهت المدة المحددة لإيقافه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 18 من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث

تنتهي إقامة الحدث في الدار في الأحوال الآتية:
إذا انتهت المدة المحددة لإيقافه.
إذا نفذ حكم الإيداع الصادر بحقه.
إذا أتم (الثامنة عشرة) من عمره، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات؛ لضمان تنفيذ المدة المتبقية من محكوميته.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/08/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (492) وتاريخ 1442/8/24هـ).

## الاستشهاد

«اللائحة التنظيمية لدور الأحداث»، المادة 18 (ساري، نسخة 1442/08/24هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-لدور-الأحداث-02a1eb0b/18@1442-08-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-لدور-الأحداث-02a1eb0b/18
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-لدور-الأحداث-02a1eb0b
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/02a1eb0b-ab11-4900-851e-ad4600cd84a8/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
