# المادة 9 من اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/03/28هـ

## الجواب المختصر

> يقتصر طلب تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة على المنشآت المعتمدة لتقديم خدمات الحج والعمرة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 9 من اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة

يقتصر طلب تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة على المنشآت المعتمدة لتقديم خدمات الحج والعمرة.
يجب على طالب تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة الالتزام بما يأتي:
أ- إدخال جميع بيانات الطلب، وتحديد عنوان المنشأة الدائم، وعنوان المنشأة للعمل المؤقت، عبر النظام الآلي.
ب- أن يقدم إلى ممثليات المملكة في الخارج، قبل منحه التأشيرة، ما يأتي:
(1) نسخة من عقود العمل الموقع من طرفيه.
(2) تأمين طبي للعامل المطلوب له التأشيرة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/03/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (271) وتاريخ 1446/3/28).

## الاستشهاد

«اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة»، المادة 9 (ساري، نسخة 1446/03/28هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-لتأشيرات-العمل-المؤقت-والعمل-المؤقت-لخدمات-9bfa5aa2/9@1446-03-28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-لتأشيرات-العمل-المؤقت-والعمل-المؤقت-لخدمات-9bfa5aa2/9
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-لتأشيرات-العمل-المؤقت-والعمل-المؤقت-لخدمات-9bfa5aa2
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9bfa5aa2-77cb-4e3d-a3e7-b20a00c3dccb/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
