# المادة 8 من اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/03/28هـ

## الجواب المختصر

> تحدد الوزارة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، الأغراض والمهن التي تشملها تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 8 من اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة

تحدد الوزارة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، الأغراض والمهن التي تشملها تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة.
تحدد الوزارة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، الاشتراطات الفنية ولمهنية الواجب توافرها في العامل الذي يطلب له تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة.
تحدد الوزارة الدول التي يُستقدم منها أشخاص للعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، وتراعي التنوع في ذلك.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/03/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (271) وتاريخ 1446/3/28).

## الاستشهاد

«اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة»، المادة 8 (ساري، نسخة 1446/03/28هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-لتأشيرات-العمل-المؤقت-والعمل-المؤقت-لخدمات-9bfa5aa2/8@1446-03-28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-لتأشيرات-العمل-المؤقت-والعمل-المؤقت-لخدمات-9bfa5aa2/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-لتأشيرات-العمل-المؤقت-والعمل-المؤقت-لخدمات-9bfa5aa2
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9bfa5aa2-77cb-4e3d-a3e7-b20a00c3dccb/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
