# المادة 4 من اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/03/28هـ

## الجواب المختصر

> مدة الإقامة لحامل تأشيرة العمل المؤقت (تسعون) يوماً من تاريخ دخوله بها للمملكة، وللوزارة تمديدها مدة مماثلة لمرة واحدة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 4 من اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة

مدة الإقامة لحامل تأشيرة العمل المؤقت (تسعون) يوماً من تاريخ دخوله بها للمملكة، وللوزارة تمديدها مدة مماثلة لمرة واحدة. وعلى حامل التأشيرة مغادرة المملكة قبل انتهاء تلك المدة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/03/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (271) وتاريخ 1446/3/28).

## الاستشهاد

«اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة»، المادة 4 (ساري، نسخة 1446/03/28هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-لتأشيرات-العمل-المؤقت-والعمل-المؤقت-لخدمات-9bfa5aa2/4@1446-03-28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-لتأشيرات-العمل-المؤقت-والعمل-المؤقت-لخدمات-9bfa5aa2/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-لتأشيرات-العمل-المؤقت-والعمل-المؤقت-لخدمات-9bfa5aa2
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9bfa5aa2-77cb-4e3d-a3e7-b20a00c3dccb/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
