# المادة 19 من اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/03/28هـ

## نص المادة 19 من اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة

توقع على مخالفي الأحكام الخاصة بتأشيرة العمل المؤقت العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، وغيره من الأنظمة ذات العلاقة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/03/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (271) وتاريخ 1446/3/28).

## الاستشهاد

«اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة»، المادة 19 (ساري، نسخة 1446/03/28هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-لتأشيرات-العمل-المؤقت-والعمل-المؤقت-لخدمات-9bfa5aa2/19@1446-03-28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-لتأشيرات-العمل-المؤقت-والعمل-المؤقت-لخدمات-9bfa5aa2/19
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-لتأشيرات-العمل-المؤقت-والعمل-المؤقت-لخدمات-9bfa5aa2
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9bfa5aa2-77cb-4e3d-a3e7-b20a00c3dccb/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
