# المادة 11 من اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/03/28هـ

## الجواب المختصر

> يكون إصدار تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، بناءً على موافقة من الجهة المؤيدة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 11 من اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة

يكون إصدار تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، بناءً على موافقة من الجهة المؤيدة.
على الجهة المؤيدة إبلاغ الوزارة بتأييدها لطلب تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، قبل منتصف شهر رجب لخدمات العمرة، وقبل منتصف شهر شعبان لخدمات الحج.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/03/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (271) وتاريخ 1446/3/28).

## الاستشهاد

«اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة»، المادة 11 (ساري، نسخة 1446/03/28هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-لتأشيرات-العمل-المؤقت-والعمل-المؤقت-لخدمات-9bfa5aa2/11@1446-03-28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-لتأشيرات-العمل-المؤقت-والعمل-المؤقت-لخدمات-9bfa5aa2/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-لتأشيرات-العمل-المؤقت-والعمل-المؤقت-لخدمات-9bfa5aa2
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9bfa5aa2-77cb-4e3d-a3e7-b20a00c3dccb/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
