# المادة 14 من اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية: أحكام مشتركة

**الحالة:** لاغي، نسخة 1436/11/17هـ

## نص المادة 14 من اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية

(لا يتوافر نص موثوق لهذه المادة في قاعدتنا.)

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1436/11/17هـ — مرسوم ملكي رقم (م/73) بتاريخ 17 / 11 / 1436 قرار مجلس الوزراء رقم (497) بتاريخ 16 / 11 / 1436).

## الاستشهاد

«اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية»، المادة 14 (لاغي، نسخة 1436/11/17هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-لتأشيرات-الأعمال-المؤقتة-والموسمية-793145a2/14@1436-11-17

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-لتأشيرات-الأعمال-المؤقتة-والموسمية-793145a2/14
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنظيمية-لتأشيرات-الأعمال-المؤقتة-والموسمية-793145a2
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/793145a2-986b-4df3-b95d-a9a700f2bf18/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
