# المادة 8 من اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية

**الحالة:** ساري، نسخة 1436/02/09هـ

## نص المادة 8 من اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية

لا يجوز أن تزيد الطاقة الاستيعابية لكل بيت اجتماعي عن (أربعين) مقيماً، وإذا كان مكوناً من عدة وحدات سكنية فلا يجوز أن تزيد الطاقة الاستيعابية للوحدة على (ثمانية) مقيمين، وتحدد القواعد فئاتهم العمرية، والمواصفات اللازمة للبيوت الاجتماعية ووحداتها السكنية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1436/02/09هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (86) بتاريخ 9 / 2 / 1436).

## الاستشهاد

«اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية»، المادة 8 (ساري، نسخة 1436/02/09هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-الأساسية-للبيوت-الاجتماعية-f9ad230e/8@1436-02-09

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-الأساسية-للبيوت-الاجتماعية-f9ad230e/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-الأساسية-للبيوت-الاجتماعية-f9ad230e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f9ad230e-bae1-47f7-a9f2-a9a700f2bf96/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
