# المادة 7 من اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية

**الحالة:** ساري، نسخة 1436/02/09هـ

## الجواب المختصر

> 1- تصرف للمقيم مكافأة شهرية؛ وفقاً لما تحدده القواعد.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 7 من اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية

1- تصرف للمقيم مكافأة شهرية؛ وفقاً لما تحدده القواعد.
2 - تتكفل الوزارة - إذا لم يقبل المقيم في المدارس أو الجامعات أو المعاهد الحكومية - بدفع الرسوم الدراسية المترتبة على إلحاقه بمدرسة أو معهد أو جامعة أهلية.
3 - تتحمل الوزارة - إذا لم يعالج المقيم في مركز أو مستشفى حكومي- مصاريف علاجه في مركز أو مستشفى خاص.
4 - استثناءً من الشرط الوارد في الفقرتين (2) و(3)، يجوز للوزير في الحالات التي يقدرها إلحاق المقيم بمدرسة أو معهد أو جامعة أهلية، ويجوز له أيضاً علاج الحالات التي يقدرها في المراكز أو المستشفيات الخاصة.
5 - تؤمن الوزارة وسيلة نقل لمن يتعلم أو يتدرب أو يعمل من المقيمين.
وتحدد القواعد الشروط والضوابط اللازمة لذلك.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1436/02/09هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (86) بتاريخ 9 / 2 / 1436).

## الاستشهاد

«اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية»، المادة 7 (ساري، نسخة 1436/02/09هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-الأساسية-للبيوت-الاجتماعية-f9ad230e/7@1436-02-09

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-الأساسية-للبيوت-الاجتماعية-f9ad230e/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-الأساسية-للبيوت-الاجتماعية-f9ad230e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f9ad230e-bae1-47f7-a9f2-a9a700f2bf96/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
