# المادة 3 من اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية

**الحالة:** ساري، نسخة 1436/02/09هـ

## نص المادة 3 من اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية

يلحق بالبيوت الاجتماعية مَنْ يعرف والده؛ وفق ضوابط تحددها القواعد.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1436/02/09هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (86) بتاريخ 9 / 2 / 1436).

## الاستشهاد

«اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية»، المادة 3 (ساري، نسخة 1436/02/09هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-الأساسية-للبيوت-الاجتماعية-f9ad230e/3@1436-02-09

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-الأساسية-للبيوت-الاجتماعية-f9ad230e/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-الأساسية-للبيوت-الاجتماعية-f9ad230e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f9ad230e-bae1-47f7-a9f2-a9a700f2bf96/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
