# المادة 13 من اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية

**الحالة:** ساري، نسخة 1436/02/09هـ

## نص المادة 13 من اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية

للوزير إصدار ضوابط تحكم افتتاح بيوت اجتماعية لرعاية وإيواء من لا يُعرف والداه أو والده؛ ليطبقها من يرغب في ذلك من الجمعيات والمؤسسات الخيرية والموسرين والخيرين من أفراد المجتمع، بما ينسجم مع الأحكام الواردة في هذه اللائحة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1436/02/09هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (86) بتاريخ 9 / 2 / 1436).

## الاستشهاد

«اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية»، المادة 13 (ساري، نسخة 1436/02/09هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-الأساسية-للبيوت-الاجتماعية-f9ad230e/13@1436-02-09

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-الأساسية-للبيوت-الاجتماعية-f9ad230e/13
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-الأساسية-للبيوت-الاجتماعية-f9ad230e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f9ad230e-bae1-47f7-a9f2-a9a700f2bf96/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
