المادة 11 من اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية

ساري، نسخة 1436/02/09هـ

الجواب المختصر

يجب توفير ما تحتاجه البيوت الاجتماعية من المختصين في المجال النفسي والاجتماعي والتربوي وغير ذلك؛ لتقديم الخدمات الشاملة للمقيمين وفق احتياجات مراحلهم العمرية ومتطلباتها.

ساري، نسخة 1436/02/09هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 11 من اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية؟

يجب توفير ما تحتاجه البيوت الاجتماعية من المختصين في المجال النفسي والاجتماعي والتربوي وغير ذلك؛ لتقديم الخدمات الشاملة للمقيمين وفق احتياجات مراحلهم العمرية ومتطلباتها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1436/02/09هـ · 2014-12-01
تاريخ النشر
1436/03/04هـ · 2014-12-26
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (86) بتاريخ 9 / 2 / 1436
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1436/02/09هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة