المادة 11 من اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية
ساري، نسخة 1436/02/09هـ
الجواب المختصر
يجب توفير ما تحتاجه البيوت الاجتماعية من المختصين في المجال النفسي والاجتماعي والتربوي وغير ذلك؛ لتقديم الخدمات الشاملة للمقيمين وفق احتياجات مراحلهم العمرية ومتطلباتها.
ساري، نسخة 1436/02/09هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 11 من اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية؟
يجب توفير ما تحتاجه البيوت الاجتماعية من المختصين في المجال النفسي والاجتماعي والتربوي وغير ذلك؛ لتقديم الخدمات الشاملة للمقيمين وفق احتياجات مراحلهم العمرية ومتطلباتها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1436/02/09هـ · 2014-12-01
- تاريخ النشر
- 1436/03/04هـ · 2014-12-26
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (86) بتاريخ 9 / 2 / 1436
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1436/02/09هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة