# المادة 1 من اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية: تعريفات

**الحالة:** ساري، نسخة 1436/02/09هـ

## الجواب المختصر

> يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1- البيوت الاجتماعية: مساكن تنشئها وزارة الشؤون الاجتماعية لرعاية من لا يعرف والداه أو والده، ذكراً كان أم أنثى، وتتولى إدارتها والإشراف عليها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 1 من اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1- البيوت الاجتماعية: مساكن تنشئها وزارة الشؤون الاجتماعية لرعاية من لا يعرف والداه أو والده، ذكراً كان أم أنثى، وتتولى إدارتها والإشراف عليها.
2- المقيم: من تتولى البيوت الاجتماعية رعايته وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
3- الرعاية: كل ما يحتاجه المقيم أثناء إقامته في البيوت الاجتماعية من النواحي: المادية، والاجتماعية، والنفسية، والتربوية، والتعليمية، والصحية، والتأهيلية.
4 - الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية.
5 - الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية.
6 - القواعد: القواعد التنفيذية لهذه اللائحة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1436/02/09هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (86) بتاريخ 9 / 2 / 1436).

## الاستشهاد

«اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية»، المادة 1 (ساري، نسخة 1436/02/09هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-الأساسية-للبيوت-الاجتماعية-f9ad230e/1@1436-02-09

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-الأساسية-للبيوت-الاجتماعية-f9ad230e/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-الأساسية-للبيوت-الاجتماعية-f9ad230e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f9ad230e-bae1-47f7-a9f2-a9a700f2bf96/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
