# المادة 21 من اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين: مراكز التأهيل الاجتماعي لشديدي الإعاقة

**الحالة:** لاغي، نسخة 1400/03/10هـ

## نص المادة 21 من اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين

(لا يتوافر نص موثوق لهذه المادة في قاعدتنا.)

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1400/03/10هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 34 بتاريخ 10 / 3 / 1400).

## الاستشهاد

«اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين»، المادة 21 (لاغي، نسخة 1400/03/10هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-الأساسية-لبرامج-تأهيل-المعوقين-dcc76b09/21@1400-03-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-الأساسية-لبرامج-تأهيل-المعوقين-dcc76b09/21
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-الأساسية-لبرامج-تأهيل-المعوقين-dcc76b09
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/dcc76b09-2e3b-41cc-8b8f-a9a700f2bb5e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
