المادة 21 من اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين
لاغي، نسخة 1400/03/10هـ
موضوع المادة: مراكز التأهيل الاجتماعي لشديدي الإعاقة، وفق تبويب الباب الثالث من النظام (هيئة الخبراء).
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- لاغي
- تاريخ الإصدار
- 1400/03/10هـ · 1980-01-27
- تاريخ النشر
- 1440/03/21هـ · 2018-11-29
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 34 بتاريخ 10 / 3 / 1400
- عدد المواد
- 30
الخط الزمني للنظام
- 1400/03/10هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 30 مادة.
جميع مواد اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين وتعديلاتها · فهرس الأنظمة