# المادة 8 من القواعد المنظمة للتخصيص

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/02/14هـ

## الجواب المختصر

> تكون وزارة المالية هي الجهة المختصة بشأن الموافقة على أن يتضمن العقد منح الطرف الخاص أيّاً من الحقوق الآتية: تحصيل المقابل المالي من المستفيدين لحسابه مباشرة لقاء الأعمال والخدمات التي يقدمها، وفقاً لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 8 من القواعد المنظمة للتخصيص

تكون وزارة المالية هي الجهة المختصة بشأن الموافقة على أن يتضمن العقد منح الطرف الخاص أيّاً من الحقوق الآتية:
تحصيل المقابل المالي من المستفيدين لحسابه مباشرة لقاء الأعمال والخدمات التي يقدمها، وفقاً لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
تحصيل الإيرادات العامة -بما في ذلك الرسوم والضرائب- المرتبطة بعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لحساب الخزينة العامة للدولة.
تحصيل الإيرادات العامة أو جزء منها لحسابه مباشرة، وفقاً للعقد.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/02/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (114) وتاريخ 1443/2/14هـ).

## الاستشهاد

«القواعد المنظمة للتخصيص»، المادة 8 (ساري، نسخة 1443/02/14هـ) — https://mantuq.net/s/القواعد-المنظمة-للتخصيص-f95abff1/8@1443-02-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/القواعد-المنظمة-للتخصيص-f95abff1/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/القواعد-المنظمة-للتخصيص-f95abff1
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f95abff1-7f8b-4aea-9e97-adb900a2576e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
