# المادة 3 من القواعد المنظمة للتخصيص

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/02/14هـ

## الجواب المختصر

> ما لم يرد في شأنه نص خاص في القواعد، يكون مجلس الوزراء هو الجهة المختصة بشأن منح الموافقات على وثيقة مشروع التخصيص، والطرح، والترسية، وتوقيع العقود ذات الصلة، وذلك بشأن مشاريع نقل ملكية الأصول، ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تتضمن نقل ملكية أصول مملوكة من جهاز معني إلى الطرف الخاص، أياًّ كانت قيمة المشروع.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 3 من القواعد المنظمة للتخصيص

ما لم يرد في شأنه نص خاص في القواعد، يكون مجلس الوزراء هو الجهة المختصة بشأن منح الموافقات على وثيقة مشروع التخصيص، والطرح، والترسية، وتوقيع العقود ذات الصلة، وذلك بشأن مشاريع نقل ملكية الأصول، ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تتضمن نقل ملكية أصول مملوكة من جهاز معني إلى الطرف الخاص، أياًّ كانت قيمة المشروع.
يكون مجلس الوزراء هو الجهة المختصة في شأن إجازة أي من العقود المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، التي وقعت دون الحصول على موافقة مسبقة منه.
يصدر بأمر من رئيس مجلس الوزراء الآتي:
أ- إجازة أي عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص أبرمه جهاز معني، ووُقِّع دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة.
ب- الموافقة على وثيقة مشروع التخصيص وطرح مشروع التخصيص بأسلوب التعاقد المباشر، مهما كانت قيمته.
ج- الموافقة على وثيقة مشروع التخصيص وطرح مشروع نقل ملكية الأصول، ومشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي تتضمن نقل ملكية أصول بأسلوب المنافسة المحدودة، مهما كانت قيمته.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/02/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (114) وتاريخ 1443/2/14هـ).

## الاستشهاد

«القواعد المنظمة للتخصيص»، المادة 3 (ساري، نسخة 1443/02/14هـ) — https://mantuq.net/s/القواعد-المنظمة-للتخصيص-f95abff1/3@1443-02-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/القواعد-المنظمة-للتخصيص-f95abff1/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/القواعد-المنظمة-للتخصيص-f95abff1
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f95abff1-7f8b-4aea-9e97-adb900a2576e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
