# المادة 22 من القواعد المنظمة للتخصيص

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/02/14هـ

## نص المادة 22 من القواعد المنظمة للتخصيص

يضع مجلس الإدارة، بالاتفاق مع وزارة المالية، القواعد والآليات اللازمة لتحمل نفقات أمانات اللجان الإشرافية وفرق العمل، والاستشاريين، وغير ذلك من النفقات الإدارية المرتبطة بمشاريع التخصيص، والأحكامَ المرتبطة باسترداد الجهاز المعني أو المركز لتلك النفقات، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتعبة، وفي حدود الإمكانيات والصلاحيات المالية المتاحة، وبما لا يتجاوز الأسقف المحددة للإنفاق العام.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/02/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (114) وتاريخ 1443/2/14هـ).

## الاستشهاد

«القواعد المنظمة للتخصيص»، المادة 22 (ساري، نسخة 1443/02/14هـ) — https://mantuq.net/s/القواعد-المنظمة-للتخصيص-f95abff1/22@1443-02-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/القواعد-المنظمة-للتخصيص-f95abff1/22
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/القواعد-المنظمة-للتخصيص-f95abff1
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f95abff1-7f8b-4aea-9e97-adb900a2576e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
