# المادة 18 من القواعد المنظمة للتخصيص

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/02/14هـ

## الجواب المختصر

> 1- تتكون كل لجنة إشرافية على النحو الآتي: أ- الأعضاء الأساسيون: - الوزير المعنى (أو من يقوم مقامه) أو من يفوضه (رئيساً للجنة).

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 18 من القواعد المنظمة للتخصيص

1- تتكون كل لجنة إشرافية على النحو الآتي:
أ- الأعضاء الأساسيون:
- الوزير المعنى (أو من يقوم مقامه) أو من يفوضه
(رئيساً للجنة).
- وزير المالية أو من يفوضه
(عضواً)
ولمجلس الإدارة إضافة عضو آخر، على أن يحدد مجلس الإدارة في قراره صلاحيات ذلك العضو.
ب- الأعضاء الإضافيون:
يجوز بإجماع الأعضاء الأساسيين إضافة عضوين بحد أقصى إلى اللجنة الإشرافية، وإنهاء عضويتيهما، سواء أكانت عضويتيهما لمشاريع أو مشروع محدد، على أن يحدد في قرار الإضافة صلاحيات ذلك العضو.
2- يجب أن يكون كل الأعضاء (الأساسيين والإضافيين) من الموظفين الحكوميين، وألا تقل مرتبة أي منهم عن (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها.
3- في حال كان رئيس أي لجنة إشرافية هو وزير المالية: فيكون لمجلس الإدارة إضافة عضو آخر إلى اللجنة الإشرافية إلى جانب رئيسها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/02/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (114) وتاريخ 1443/2/14هـ).

## الاستشهاد

«القواعد المنظمة للتخصيص»، المادة 18 (ساري، نسخة 1443/02/14هـ) — https://mantuq.net/s/القواعد-المنظمة-للتخصيص-f95abff1/18@1443-02-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/القواعد-المنظمة-للتخصيص-f95abff1/18
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/القواعد-المنظمة-للتخصيص-f95abff1
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f95abff1-7f8b-4aea-9e97-adb900a2576e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
