# القواعد المنظمة للتخصيص

**الحالة:** ساري، صدر 1443/02/14هـ، 24 مادة

## ملخص هيئة الخبراء

تضمنت: أحكام عامة، تعريفات، الجهة المختصة بإصدار الموافقات بشأن مشاريع التخصيص، الجهة التنفيذية، حوكمة اللجنة الإشرافية، تطوير القطاع، أحكام ختامية، النفاذ. وتحل هذه القواعد محل قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها المعدلة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 1442/1/0هـ، واستمرار عمل اللجان الإشرافية -المشكلة بموجب قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها (المعدلة)، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 1442/1/20هـ- وتسري عليها الأحكام الواردة في القواعد المنظمة للتخصيص إليها في البند (أولاً) من هذا القرار.

## الخط الزمني للتعديلات

- 1443/02/14هـ — صدور النظام

## المواد (24)

- [المادة 1](https://mantuq.net/s/القواعد-المنظمة-للتخصيص-f95abff1/1.md)
- [المادة 2](https://mantuq.net/s/القواعد-المنظمة-للتخصيص-f95abff1/2.md)
- [المادة 3](https://mantuq.net/s/القواعد-المنظمة-للتخصيص-f95abff1/3.md)
- [المادة 4](https://mantuq.net/s/القواعد-المنظمة-للتخصيص-f95abff1/4.md)
- [المادة 5](https://mantuq.net/s/القواعد-المنظمة-للتخصيص-f95abff1/5.md)
- [المادة 6](https://mantuq.net/s/القواعد-المنظمة-للتخصيص-f95abff1/6.md)
- [المادة 7](https://mantuq.net/s/القواعد-المنظمة-للتخصيص-f95abff1/7.md)
- [المادة 8](https://mantuq.net/s/القواعد-المنظمة-للتخصيص-f95abff1/8.md)
- [المادة 9](https://mantuq.net/s/القواعد-المنظمة-للتخصيص-f95abff1/9.md)
- [المادة 10](https://mantuq.net/s/القواعد-المنظمة-للتخصيص-f95abff1/10.md)
- [المادة 11](https://mantuq.net/s/القواعد-المنظمة-للتخصيص-f95abff1/11.md)
- [المادة 12](https://mantuq.net/s/القواعد-المنظمة-للتخصيص-f95abff1/12.md)
- [المادة 13](https://mantuq.net/s/القواعد-المنظمة-للتخصيص-f95abff1/13.md)
- [المادة 14](https://mantuq.net/s/القواعد-المنظمة-للتخصيص-f95abff1/14.md)
- [المادة 15](https://mantuq.net/s/القواعد-المنظمة-للتخصيص-f95abff1/15.md)
- [المادة 16](https://mantuq.net/s/القواعد-المنظمة-للتخصيص-f95abff1/16.md)
- [المادة 17](https://mantuq.net/s/القواعد-المنظمة-للتخصيص-f95abff1/17.md)
- [المادة 18](https://mantuq.net/s/القواعد-المنظمة-للتخصيص-f95abff1/18.md)
- [المادة 19](https://mantuq.net/s/القواعد-المنظمة-للتخصيص-f95abff1/19.md)
- [المادة 20](https://mantuq.net/s/القواعد-المنظمة-للتخصيص-f95abff1/20.md)
- [المادة 21](https://mantuq.net/s/القواعد-المنظمة-للتخصيص-f95abff1/21.md)
- [المادة 22](https://mantuq.net/s/القواعد-المنظمة-للتخصيص-f95abff1/22.md)
- [المادة 23](https://mantuq.net/s/القواعد-المنظمة-للتخصيص-f95abff1/23.md)
- [المادة 24](https://mantuq.net/s/القواعد-المنظمة-للتخصيص-f95abff1/24.md)

- الصفحة: https://mantuq.net/s/القواعد-المنظمة-للتخصيص-f95abff1
- المصدر الرسمي: https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f95abff1-7f8b-4aea-9e97-adb900a2576e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
