# المادة 6 من القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني

**الحالة:** ساري، نسخة 1430/01/15هـ

## الجواب المختصر

> يجب تضمين النظام الأساس لوحدة التدريب ما يأتي : أ ) اسم وحدة التدريب ومقرها الرئيس وعنوانها ، والنطاق الجغرافي لخدماتها .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 6 من القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني

يجب تضمين النظام الأساس لوحدة التدريب ما يأتي :
أ ) اسم وحدة التدريب ومقرها الرئيس وعنوانها ، والنطاق الجغرافي لخدماتها .
ب) اسم أو أسماء المؤسسين ومعلوماتهم الشخصية، ورقم السجل المدني للأفراد، ورقم الترخيص للجمعيات والمؤسسات الخيرية، والسجل التجاري للمؤسسات والشركات.
ج ) شروط العضوية (إن وجدت) وأنواعها وحقوق الأعضاء وواجباتهم .
د ) القواعد المتعلقة بإدارتها وتمثيلها وتحديد الهيئات القائمة على شؤونها واختصاص كل منها .
هـ ) مواردها وكيفية التصرف فيها وطرق الإنفاق منها .
و ) تحديد بداية السنة المالية ونهايتها ونوع المراقبة المالية على أموالها .
ز ) كيفية تعديل نظامها الأساس ، وإنشاء فروع لها ، وكيفية اندماجها مع غيرها .
ح ) كيفية حلها أو تصفيتها اختياريا، والجهات التي تؤول إليها أموالها .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1430/01/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 17 بتاريخ 15 / 1 / 1430).

## الاستشهاد

«القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني»، المادة 6 (ساري، نسخة 1430/01/15هـ) — https://mantuq.net/s/القواعد-التنظيمية-الخاصة-بإنشاء-وحدات-التدريب-غير-الربحية-في-e9c8ba58/6@1430-01-15

- الصفحة: https://mantuq.net/s/القواعد-التنظيمية-الخاصة-بإنشاء-وحدات-التدريب-غير-الربحية-في-e9c8ba58/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/القواعد-التنظيمية-الخاصة-بإنشاء-وحدات-التدريب-غير-الربحية-في-e9c8ba58
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e9c8ba58-4cca-4f5a-bb02-a9a700f200a3/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
