# المادة 5 من القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني

**الحالة:** ساري، نسخة 1430/01/15هـ

## الجواب المختصر

> يقوم طالب الترخيص بتعبئة نموذج الترخيص لوحدة التدريب مرافقا له ما يأتي : أ ) صورة من البطاقة الشخصية لطالب الترخيص سواء أكان فرداً واحداً أم أكثر ، أو صورة من الترخيص بالنسبة للجمعيات والمؤسسات الخيرية أو السجل التجاري بالنسبة للمؤسسات والشركات.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 5 من القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني

يقوم طالب الترخيص بتعبئة نموذج الترخيص لوحدة التدريب مرافقا له ما يأتي :
أ ) صورة من البطاقة الشخصية لطالب الترخيص سواء أكان فرداً واحداً أم أكثر ، أو صورة من الترخيص بالنسبة للجمعيات والمؤسسات الخيرية أو السجل التجاري بالنسبة للمؤسسات والشركات.
ب ) صورة من النظام الأساس لوحدة التدريب .
ج ) بيان بما سيخصص لوحدة التدريب من أموال وأوقاف تساعدها في تحقيق أهدافها .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1430/01/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 17 بتاريخ 15 / 1 / 1430).

## الاستشهاد

«القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني»، المادة 5 (ساري، نسخة 1430/01/15هـ) — https://mantuq.net/s/القواعد-التنظيمية-الخاصة-بإنشاء-وحدات-التدريب-غير-الربحية-في-e9c8ba58/5@1430-01-15

- الصفحة: https://mantuq.net/s/القواعد-التنظيمية-الخاصة-بإنشاء-وحدات-التدريب-غير-الربحية-في-e9c8ba58/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/القواعد-التنظيمية-الخاصة-بإنشاء-وحدات-التدريب-غير-الربحية-في-e9c8ba58
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e9c8ba58-4cca-4f5a-bb02-a9a700f200a3/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
