# المادة 12 من القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني

**الحالة:** ساري، نسخة 1430/01/15هـ

## نص المادة 12 من القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني

مع مراعاة ما تقضي به الأحكام والإجراءات الخاصة بالوقف لدى الجهات المختصة لا يجوز التصرف في الوقف الخاص بوحدة التدريب غير الربحية إلا بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1430/01/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 17 بتاريخ 15 / 1 / 1430).

## الاستشهاد

«القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني»، المادة 12 (ساري، نسخة 1430/01/15هـ) — https://mantuq.net/s/القواعد-التنظيمية-الخاصة-بإنشاء-وحدات-التدريب-غير-الربحية-في-e9c8ba58/12@1430-01-15

- الصفحة: https://mantuq.net/s/القواعد-التنظيمية-الخاصة-بإنشاء-وحدات-التدريب-غير-الربحية-في-e9c8ba58/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/القواعد-التنظيمية-الخاصة-بإنشاء-وحدات-التدريب-غير-الربحية-في-e9c8ba58
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e9c8ba58-4cca-4f5a-bb02-a9a700f200a3/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
