# المادة 11 من القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني

**الحالة:** ساري، نسخة 1430/01/15هـ

## الجواب المختصر

> يجوز للوزير حل وحدة التدريب في إحدى الحالات التالية : 1 ) إذا خرجت عن أهدافها أو ارتكبت مخالفة جسيمة لنظامها الأساس .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 11 من القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني

يجوز للوزير حل وحدة التدريب في إحدى الحالات التالية :
1 ) إذا خرجت عن أهدافها أو ارتكبت مخالفة جسيمة لنظامها الأساس .
2 ) إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية .
3 ) إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها .
4 ) إذا أخلت بالأحكام المبينة في هذه القواعد .
وللوزير بدلاً من حل وحدة التدريب تعيين مجلس إدارة مؤقت لفترة واحدة يتولى اختصاص مجلس الإدارة الذي حُلّ ، إذا كان ذلك يخدم المصلحة العامة ويحقق أهداف وحدة التدريب .
ولا يجوز للقائمين على شؤون وحدة التدريب التي صدر قرار بحلها أن يتصرفوا في أموالها أو مستنداتها .
ويصدر الوزير قراراً يحدد طريقة تصفية وحدة التدريب وكيفية التصرف في أموالها ومستنداتها، ويحدد كذلك وحدات التدريب التي تؤول إليها هذه الأموال عند عدم النص على ذلك في النظام الأساس لوحدة التدريب أو عند تعذر تنفيذ ما نص عليه في نظامها .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1430/01/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 17 بتاريخ 15 / 1 / 1430).

## الاستشهاد

«القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني»، المادة 11 (ساري، نسخة 1430/01/15هـ) — https://mantuq.net/s/القواعد-التنظيمية-الخاصة-بإنشاء-وحدات-التدريب-غير-الربحية-في-e9c8ba58/11@1430-01-15

- الصفحة: https://mantuq.net/s/القواعد-التنظيمية-الخاصة-بإنشاء-وحدات-التدريب-غير-الربحية-في-e9c8ba58/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/القواعد-التنظيمية-الخاصة-بإنشاء-وحدات-التدريب-غير-الربحية-في-e9c8ba58
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e9c8ba58-4cca-4f5a-bb02-a9a700f200a3/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
