# المادة 10 من القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني

**الحالة:** ساري، نسخة 1430/01/15هـ

## الجواب المختصر

> تتولى المؤسسة الإشراف على أعمال وحدة التدريب ومراقبة تنفيذ أحكام هذه القواعد والتعليمات الصادرة بمقتضاها .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 10 من القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني

تتولى المؤسسة الإشراف على أعمال وحدة التدريب ومراقبة تنفيذ أحكام هذه القواعد والتعليمات الصادرة بمقتضاها . ولها في سبيل ذلك الاطلاع على دفاترها وسجلاتها ووثائقها، مع تقديم صورة من القوائم المالية للعام المالي المنصرم مدققة من محاسب قانوني مرخص له خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من نهاية السنة المالية، وصورة من الميزانية التقديرية للعام المالي الجديد موقعة من رئيس مجلس الإدارة قبل بداية السنة المالية بشهرين على الأقل . وعلى وحدة التدريب تقديم أي معلومة أخرى تطلبها المؤسسة .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1430/01/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 17 بتاريخ 15 / 1 / 1430).

## الاستشهاد

«القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني»، المادة 10 (ساري، نسخة 1430/01/15هـ) — https://mantuq.net/s/القواعد-التنظيمية-الخاصة-بإنشاء-وحدات-التدريب-غير-الربحية-في-e9c8ba58/10@1430-01-15

- الصفحة: https://mantuq.net/s/القواعد-التنظيمية-الخاصة-بإنشاء-وحدات-التدريب-غير-الربحية-في-e9c8ba58/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/القواعد-التنظيمية-الخاصة-بإنشاء-وحدات-التدريب-غير-الربحية-في-e9c8ba58
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e9c8ba58-4cca-4f5a-bb02-a9a700f200a3/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
