# المادة 13 من القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: سرية المعلومات

**الحالة:** ساري، نسخة 1427/05/17هـ

## نص المادة 13 من القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

يجب على كل شخص أو جهة مختصة بالتحقيق واتخاذ الإجراءات أو تنفيذ التدابير والقرارات طبقًا لأحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية، أن يحافظ على سرية المعلومات والبيانات التي يقدمها ذوو الشأن، ويحظر على هؤلاء الأشخاص وهذه الجهات الكشف عن تلك المعلومات والبيانات إلا بتصريح كتابي مسبق صادر عن الطرف الذي أدلى بها أو قدمها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1427/05/17هـ — مرسوم ملكي رقم م/30 بتاريخ 17 / 5 / 1427 قرار مجلس الوزراء رقم 122 بتاريخ 16 / 5 / 1427).

## الاستشهاد

«القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المادة 13 (ساري، نسخة 1427/05/17هـ) — https://mantuq.net/s/القانون-النظام-الموحد-لمكافحة-الإغراق-والتدابير-التعويضية-وا-0da0543b/13@1427-05-17

- الصفحة: https://mantuq.net/s/القانون-النظام-الموحد-لمكافحة-الإغراق-والتدابير-التعويضية-وا-0da0543b/13
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/القانون-النظام-الموحد-لمكافحة-الإغراق-والتدابير-التعويضية-وا-0da0543b
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/0da0543b-72bf-4405-98f3-a9a700f1c593/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
