# المادة 12 من القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: الطعن

**الحالة:** ساري، نسخة 1427/05/17هـ

## نص المادة 12 من القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

للمتضرر من القرارات الصادرة بموجب هذا القانون (النظام) سواء من اللجنة الوزارية أو اللجنة الدائمة أن يطعن فيها أمام الهيئة القضائية المشكلة من دول المجلس برئاسة أحد رجال القضاء في دول المجلس للنظر في الطعن بالقرارات التي تم رفض التظلم المقدم بشأنها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1427/05/17هـ — مرسوم ملكي رقم م/30 بتاريخ 17 / 5 / 1427 قرار مجلس الوزراء رقم 122 بتاريخ 16 / 5 / 1427).

## الاستشهاد

«القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المادة 12 (ساري، نسخة 1427/05/17هـ) — https://mantuq.net/s/القانون-النظام-الموحد-لمكافحة-الإغراق-والتدابير-التعويضية-وا-0da0543b/12@1427-05-17

- الصفحة: https://mantuq.net/s/القانون-النظام-الموحد-لمكافحة-الإغراق-والتدابير-التعويضية-وا-0da0543b/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/القانون-النظام-الموحد-لمكافحة-الإغراق-والتدابير-التعويضية-وا-0da0543b
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/0da0543b-72bf-4405-98f3-a9a700f1c593/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
