# المادة 11 من القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: الأمانة الفنية للجنة الدائمة

**الحالة:** ساري، نسخة 1427/05/17هـ

## نص المادة 11 من القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

تتولى الأمانة الفنية للجنة الدائمة القيام بالأعمال الإدارية والفنية للجنة الدائمة وتباشر أعمالها ووظائفها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1427/05/17هـ — مرسوم ملكي رقم م/30 بتاريخ 17 / 5 / 1427 قرار مجلس الوزراء رقم 122 بتاريخ 16 / 5 / 1427).

## الاستشهاد

«القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المادة 11 (ساري، نسخة 1427/05/17هـ) — https://mantuq.net/s/القانون-النظام-الموحد-لمكافحة-الإغراق-والتدابير-التعويضية-وا-0da0543b/11@1427-05-17

- الصفحة: https://mantuq.net/s/القانون-النظام-الموحد-لمكافحة-الإغراق-والتدابير-التعويضية-وا-0da0543b/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/القانون-النظام-الموحد-لمكافحة-الإغراق-والتدابير-التعويضية-وا-0da0543b
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/0da0543b-72bf-4405-98f3-a9a700f1c593/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
