# المادة 10 من القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: اللجنة الوزارية

**الحالة:** ساري، نسخة 1427/05/17هـ

## الجواب المختصر

> تختص لجنة التعاون الصناعي باتخاذ القرارات النهائية في المسائل التالية: 1- اعتماد التدابير النهائية المتعلقة بمكافحة الإغراق أو التدابير التعويضية أو الحماية الوقائية أو وقف هذه التدابير أو إنهائها أو زيادتها أو خفضها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 10 من القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

تختص لجنة التعاون الصناعي باتخاذ القرارات النهائية في المسائل التالية:
1- اعتماد التدابير النهائية المتعلقة بمكافحة الإغراق أو التدابير التعويضية أو الحماية الوقائية أو وقف هذه التدابير أو إنهائها أو زيادتها أو خفضها.
2- تسوية المنازعات التي تنشأ بين الدول الأعضاء من تفسير أو تنفيذ هذا القانون (النظام).
3- إقرار اللائحة التنفيذية.
4- النظر في التظلمات المتعلقة بالقرارات الصادرة تنفيذًا لأحكام هذا القانون (النظام).

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1427/05/17هـ — مرسوم ملكي رقم م/30 بتاريخ 17 / 5 / 1427 قرار مجلس الوزراء رقم 122 بتاريخ 16 / 5 / 1427).

## الاستشهاد

«القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المادة 10 (ساري، نسخة 1427/05/17هـ) — https://mantuq.net/s/القانون-النظام-الموحد-لمكافحة-الإغراق-والتدابير-التعويضية-وا-0da0543b/10@1427-05-17

- الصفحة: https://mantuq.net/s/القانون-النظام-الموحد-لمكافحة-الإغراق-والتدابير-التعويضية-وا-0da0543b/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/القانون-النظام-الموحد-لمكافحة-الإغراق-والتدابير-التعويضية-وا-0da0543b
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/0da0543b-72bf-4405-98f3-a9a700f1c593/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
