# المادة 1 من القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: الهدف والنطاق

**الحالة:** ساري، نسخة 1427/05/17هـ

## الجواب المختصر

> يهدف هذا القانون (النظام) لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية من خلال قيام دول المجلس باتخاذ التدابير اللازمة ضد تلك الممارسات في التجارة الدولية والموجهة إليها من غير الدول الأعضاء والتي تتسبب بضرر للصناعة الخليجية أو تهدد بوقوعه أو تعيق قيامه، والتي تشمل على وجه التحديد:- 1- الإغراق.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 1 من القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

يهدف هذا القانون (النظام) لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية من خلال قيام دول المجلس باتخاذ التدابير اللازمة ضد تلك الممارسات في التجارة الدولية والموجهة إليها من غير الدول الأعضاء والتي تتسبب بضرر للصناعة الخليجية أو تهدد بوقوعه أو تعيق قيامه، والتي تشمل على وجه التحديد:-
1- الإغراق.
2- الدعم.
3- الزيادة غير المبررة في الواردات.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1427/05/17هـ — مرسوم ملكي رقم م/30 بتاريخ 17 / 5 / 1427 قرار مجلس الوزراء رقم 122 بتاريخ 16 / 5 / 1427).

## الاستشهاد

«القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المادة 1 (ساري، نسخة 1427/05/17هـ) — https://mantuq.net/s/القانون-النظام-الموحد-لمكافحة-الإغراق-والتدابير-التعويضية-وا-0da0543b/1@1427-05-17

- الصفحة: https://mantuq.net/s/القانون-النظام-الموحد-لمكافحة-الإغراق-والتدابير-التعويضية-وا-0da0543b/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/القانون-النظام-الموحد-لمكافحة-الإغراق-والتدابير-التعويضية-وا-0da0543b
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/0da0543b-72bf-4405-98f3-a9a700f1c593/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
