# المادة 8 من القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/07/06هـ

## نص المادة 8 من القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون

للسلطة المختصة أن تصدر قرارا بتحديد الأراضي والمناطق البحرية لتخصيصها أو حجزها للاحتياطي التعديني، ولها أن تحدد الأنشطة غير المسموح بها في هذه الأراضي أو المناطق من أجل الحفاظ عليها لاستخدامها في الوقت المناسب لإغراض التعدين أو التحجير وفقا لهذا القانون (النظام).

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/07/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم ( 289 ) بتاريخ 6 / 7 / 1435).

## الاستشهاد

«القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون»، المادة 8 (ساري، نسخة 1435/07/06هـ) — https://mantuq.net/s/القانون-النظام-الموحد-للتعدين-لدول-مجلس-التعاون-652bbeb0/8@1435-07-06

- الصفحة: https://mantuq.net/s/القانون-النظام-الموحد-للتعدين-لدول-مجلس-التعاون-652bbeb0/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/القانون-النظام-الموحد-للتعدين-لدول-مجلس-التعاون-652bbeb0
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/652bbeb0-fb94-4f08-b70c-a9a700f2a0c2/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
