# المادة 36 من القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/07/06هـ

## الجواب المختصر

> يلتزم المرخص له بما يلي: 1 - الحد الأدنى للإنفاق على عمليات الكشف.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 36 من القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون

يلتزم المرخص له بما يلي:
1 - الحد الأدنى للإنفاق على عمليات الكشف.
2 - تقديم برنامج عمل معتمد من قبل الجهة المختصة.
3 - اتخاذ الاحتياطات اللازمة بشأن المخاطر التي قد تنجم عن عمليات الكشف.
4 - إبلاغ الجهة المختصة عن مواقع وجود فريق أو فرق العمل خلال عمليات الكشف.
5 - تقديم تقارير نصف سنوية عن سير العمل وتقرير شامل عند انتهاء الرخصة.
6 - تسليم الجهة المختصة السجلات الفنية والعينات ومحتويات الحفر التي يحصل عليها من المنطقة المشمولة بالرخصة. وتحدد اللائحة الشروط والضوابط لذلك.
7 - عدم نقل أي معدن من منطقة الكشف إلا لأغراض التحليل والدراسة وبعد الحصول على موافقة خطية من الجهة المختصة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/07/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم ( 289 ) بتاريخ 6 / 7 / 1435).

## الاستشهاد

«القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون»، المادة 36 (ساري، نسخة 1435/07/06هـ) — https://mantuq.net/s/القانون-النظام-الموحد-للتعدين-لدول-مجلس-التعاون-652bbeb0/36@1435-07-06

- الصفحة: https://mantuq.net/s/القانون-النظام-الموحد-للتعدين-لدول-مجلس-التعاون-652bbeb0/36
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/القانون-النظام-الموحد-للتعدين-لدول-مجلس-التعاون-652bbeb0
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/652bbeb0-fb94-4f08-b70c-a9a700f2a0c2/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
