# المادة 30 من القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/07/06هـ

## الجواب المختصر

> تكون للمرخص له جميع حقوق الارتفاق اللازمة لتمكينه من تنفيذ عملياته على أي أرض تملكها الدولة خارج المنطقة المشمولة بالرخصة، وذلك بمقتضى تصريح من الجهة المختصة بعد الاتفاق مع الجهات الحكومية المختصة، بشرط ألا تكون متعارضة مع حقوق أخرى لغيره على الأرض المعنية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 30 من القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون

تكون للمرخص له جميع حقوق الارتفاق اللازمة لتمكينه من تنفيذ عملياته على أي أرض تملكها الدولة خارج المنطقة المشمولة بالرخصة، وذلك بمقتضى تصريح من الجهة المختصة بعد الاتفاق مع الجهات الحكومية المختصة، بشرط ألا تكون متعارضة مع حقوق أخرى لغيره على الأرض المعنية. وإذا وقعت أي من حقوق الارتفاق المطلوبة على أرض مملوكة ملكية خاصة أو على منطقة مشمولة برخصة أخرى، فعلى المرخص له أن يتفق مع المالك أو المنتفع من هذه الأرض أو المرخص له الآخر للحصول على تلك الحقوق بالطريقة المحددة نظامًا لاكتساب تلك الحقوق، وتشمل حقوق الارتفاق لأغراض هذه المادة دون حصر، حق استخدام الطرق بأنواعها وخطوط الاتصالات المختلفة والمياه السطحية والجوفية الضرورية لتنفيذ عمليات المرخص له، على ألا يخل ذلك بالأولويات المنصوص عليها في قوانين (أنظمة) وتعليمات المحافظة على المياه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/07/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم ( 289 ) بتاريخ 6 / 7 / 1435).

## الاستشهاد

«القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون»، المادة 30 (ساري، نسخة 1435/07/06هـ) — https://mantuq.net/s/القانون-النظام-الموحد-للتعدين-لدول-مجلس-التعاون-652bbeb0/30@1435-07-06

- الصفحة: https://mantuq.net/s/القانون-النظام-الموحد-للتعدين-لدول-مجلس-التعاون-652bbeb0/30
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/القانون-النظام-الموحد-للتعدين-لدول-مجلس-التعاون-652bbeb0
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/652bbeb0-fb94-4f08-b70c-a9a700f2a0c2/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
